الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 01-09-2023

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ،

معدل الى غاية القانون 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018

الباب الأول - أحكام عامة الفصل الأول - أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

المادة 2: يعامل المحبوسون معاملة تصون كرامتهم الإنسانية، وتعمل على الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي.

المادة 3: يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية.

المادة 4: لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كليا أو جزئيا، إلا في حدود ما هو ضروري، لإعادة تربيته، وإدماجه الاجتماعي، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 5: تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية، والعقوبات البديلة، وفقا للقانون.

المادة 6: تسهر إدارة السجون على حسن اختيار موظفي المؤسسات العقابية وتضمن ترقية دائمة لمستوى أدائهم المهني.

المادة 7: يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية، تنفيذا لأمر، أو حكم، أو قرار قضائي.

ويصنف المحبوسون إلى:

1- محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يصدر بشأنهم أمر، أو حكم، أو قرار قضائي نهائي.

2- محبوسين محكوم عليهم، وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا.

3- محبوسين تنفيذا لإكراه بدني.

الفصل الثاني  تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 8: تنفذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 9: تنفذ العقوبة السالبة للحرية في مؤسسات البيئة المغلقة، ومؤسسات البيئة المفتوحة، وفق الكيفيات المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما.

المادة 10: تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية.

غير أنه، تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية، بناء على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية، بتحصيل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بها.

للنائب العام أو وكيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة 11: يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية.

يخصص في كل مؤسسة عقابية سجل للحبس.

المادة 12: تنفذ العقوبة السالبة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائب العام أو وكيل الجمهورية، يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية.

المادة 13: يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه، تاريخ وساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية.

تحسب عقوبة يوم بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، وعقوبة عدة أيام بعددها مضروبا في أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين ( 30 ) يوما، وعقوبة سنة واحدة باثني عشر (12) شهرا ميلاديا، وتحسب من يوم إلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من الشهر.

تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.

في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الأول حتى لو كان مآل المتابعات الأولى البراءة، أو وقف التنفيذ، أو عقوبة غير سالبة للحرية، أو أمرا، أو قرار، بألا وجه للمتابعة. عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له.

المادة 14: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.

ويرفع هذا الطلب من النائب العام، أو وكيل الجمهورية، أو من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه أو محاميه.

وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه، يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيل الجمهورية، للإطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية ( 8) أيام.

تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.

تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.

يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا.

ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

Art. 710 CPP Français: Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

«En matière criminelle», la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises. «Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.»

Art. 711 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. «Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.» 

 L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

 Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

الفصل الثالث التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 19 أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائيا.

غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة أعلاه، المحكوم عليهم معتادو الإجرام والمحكوم عليهم، لارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية.

المادة 16: يجوز منح المحكوم عليه نهائيا، الاستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية في الحالات الآتية:

1- إذا كان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الحبس، وثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته النيابة العامة.

2- إذا توفي أحد أفراد عائلته.

3- إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة.

4- إذا كان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلقة بصناعة تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتمام هذه الأشغال ، وبأن توقف هذه الأشغال يتمخض عنه ضرر كبير له ولعائلته.

5- إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله.

6- إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة.

7- إذا كانت امرأة حاملا، أو كانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.

8- إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها عليه، تقل عن ستة ( 6) أشهر، أو مساوية لها، وكان قد قدم طلب عفو عنها.

9- إذا كان المحكوم عليه محل إجراءات الإكراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قدم بشأنها طلب عفو.

10- إذا كان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية.

المادة 17: يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، لمدة لا تزيد عن ستة ( 6) أشهر، فيما عدا الحالات الآتية:

- في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرين كاملين، حال وضعها له ميتا، وإلى أربعة ( 24 ) وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا.

- في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي.

- في الحالتين 8 و 9 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو.

- في الحالة 10 من المادة 16 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية.

المادة 18: يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.

لا يمكن منح التأجيل، إذا كانت العقوبة تفوق ستة (6) أشهر وتقل عن أربعة (24) وعشرين شهرا، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام.

المادة 19: يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل حافظ الأختام، أو للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة، مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها.

يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام، يعد سكوته لأكثر من ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل.

المادة 20: يقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولون.

الباب الثاني مؤسسات الدفاع الاجتماعي الفصل الأول اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي

المادة 21: تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم الاجتماعي، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي.

يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

قاضي تطبيق العقوبات

المادة 22: يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات.

يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، على الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون.

المادة 23: يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون، على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة.

الفصل الثالث لجنة تطبيق العقوبات

المادة 24: تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية وكل مؤسسة إعادة التربية، وكل مؤسسة إعادة التأهيل، وفي المراكز المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.

تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي:

1- ترتيب وتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلها، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعدادهم للإصلاح.

2- متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء.

3- دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وطلبات الإفراج المشروط، أو الإفراج المشروط لأسباب صحية.

4- دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفية، والورشات الخارجية.

5- متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل كلياتها.

تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

الباب الثالث المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين الفصل الأول تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها القسم الأول تعريف المؤسسة العقابية وسيرها

المادة 25: المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكراه البدني عند الاقتضاء.

وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة.

يتميز نظام البيئة المغلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة.

تقوم مؤسسة البيئة المفتوحة على أساس قبول المحبوس مبدأ الطاعة دون لجوء إدارة المؤسسة العقابية إلى استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

تحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 26: يعين، لدى كل مؤسسة عقابية، مدير يتولى شؤون إدارتها ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية.

المادة 27: تحدث لدى كل مؤسسة عقابية:

- كتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين.

- كتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها.

يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية.

ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم.

القسم الثاني

تصنيف مؤسسات البيئة المغلقة

المادة 28: تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراكز متخصصة:

أولا- المؤسسات:

1- مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل محكمة، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين ( 2)، ومن بقي منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان ( 2) أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني.

2- مؤسسة إعادة التربية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس ( 5) سنوات، ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس ( 5) سنوات أو أقل والمحبوسين لإكراه بدني.

3- مؤسسة إعادة التأهيل، وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس ( 5) سنوات وبعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معتادي الإجرام والخطرين، مهما تكن مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بالإعدام.

يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أجنحة مدعمة أمنيا، لاستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية.

ثانيا- المراكز المتخصصة:

1- مراكز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني.

2- مراكز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة، المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.

المادة 29: تخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم، أجنحة منفصلة، لاستقبال المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.

المادة 30: يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاستقبال المحبوسين الذين تتطلب حالتهم الصحية تكفلا خاصا.

المادة 31: يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليها في هذا القسم بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.

المادة 32: يقرر وزير العدل حافظ الأختام، بناء على اقتراح من إدارة السجون، نظاما داخليا نموذجيا للمؤسسات العقابية.

القسم الثالث

مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

المادة 33: تخضع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة، كل في مجال اختصاصه:

- وكيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق، مرة في الشهر على الأقل،

- رئيس غرفة الاتهام، مرة كل ثلاثة ( 3) أشهر على الأقل،

- رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة كل ثلاثة ( 3) أشهر على الأقل،

يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك كل ستة ( 6) أشهر، يتضمن تقييما شاملا لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه إلى وزير العدل حافظ الأختام.

المادة 34: تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقبة الإدارية للمؤسسات العقابية، ومتابعة نشاطها ودعم كليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماجهم الاجتماعي. يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 35: يتعين على الوالي أن يقوم شخصيا بزيارة المؤسسات العقابية المتواجدة بإقليم الولاية، مرة في السنة على الأقل.

المادة 36: يمكن بترخيص من وزير العدل حافظ الأختام، أو النائب العام المختص إقليميا، أن تستقبل المؤسسات العقابية، زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المهتمة بعالم السجون.

القسم الرابع

تنظيم أمن المؤسسات العقابية

المادة 37: يتولى موظفو المؤسسات العقابية تحت سلطة المدير، مهمة حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية.

يجب على مدير المؤسسة العقابية، عند عدم التحكم في الأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية بواسطة الموظفين العاملين تحت سلطته، أن يخطر فورا مصالح الأمن لاتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، ويشعر فورا بذلك، وكيل الجمهورية والنائب العام.

المادة 38: لا يمكن القوة العمومية التدخل داخل المؤسسة العقابية إلا بموجب تسخيرة صادرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن الوالي بناء على طلب من النائب العام.

المادة 39: عندما تكون المؤسسة العقابية مهددة في أمنها وحفظ النظام بداخلها، بسبب تمرد أو عصيان أو هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة قوة قاهرة، يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يقرر وقف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، كليا أو جزئيا، وأن يتخذ كل التدابير الملائمة لحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية.

المادة 40: تزود المؤسسات العقابية لحفظ النظام بها وضمان أمنها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالأسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل الأمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة.

المادة 41: لا يجوز لموظفي المؤسسة العقابية استعمال السلاح الناري أو اللجوء إلى استخدام القوة تجاه المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو استعمال عنف أو محاولة هروب أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم.

المادة 42: يمكن إخضاع المحبوس للتدابير الوقائية، باستعمال وسائل التحكم أو الوسائل الطبية الملائمة في الحالات الآتية:

1- إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير،

2- إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده،

3- إذا اختلت قواه العقلية،

وفي الحالتين 2 و 3 أعلاه، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 43: تتوفر كل المؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوالي.

الفصل الثاني

أوضاع المحبوسين

القسم الأول

أنظمة الاحتباس

الفرع الأول

النظام العام للاحتباس

المادة 44: يجب إخبار كل محبوس ، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، بالنظم المقررة لمعاملة المحبوسين من فئته، والقواعد التأديبية المعمول بها في المؤسسة، والطرق المرخص بها للحصول على المعلومات، وتقديم الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتعين إلمامه بها، لمعرفة حقوقه وواجباته وتكييف سلوكه وفقا لمقتضيات الحياة في المؤسسة العقابية.

المادة 45: يطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا.

ويمكن اللجوء إلى نظام الاحتباس الانفرادي ليلا، عندما يسمح به توزيع الأماكن، ويكو ن ملائما لشخصية المحبوس، ومفيدا في عملية إعادة تربيته.

المادة 46: نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبوس للعزلة عن باقي المحبوسين ليلا ونهارا، ويطبق على الفئات الآتية:

1- المحكوم عليه بالإعدام، مع مراعاة أحكام المادة 155 من هذا القانون،

2- المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة ثلاث ( 3) سنوات،

3- المحبوس الخطير، بناء على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات كتدبير وقائي بالوضع في العزلة لمدة محددة،

4- المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه كتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية.

الفرع الثاني

الأنظمة الخاصة بالاحتباس

المادة 47: يفصل المحبوس مؤقتا عن باقي فئات المحبوسين، ويمكن وضعه في نظام الاحتباس الانفرادي، بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 48: لا يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذلة الجزائية، ولا بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس، بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة العقابية.

المادة 49: يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه وفق شروط ملائمة.

المادة 50: تستفيد المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة، لا سيما من حيث التغذية المتوازنة، والرعاية الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل.

المادة 51: تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية، حال وضع المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته.

ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد كفيل للمولود، أو أي جهة عمومية أو خاصة لتربية ورعايته، أن تبقيه معها إلى بلوغه ثلاث ( 3) سنوات.

المادة 52: لا يؤشر في سجل الولادات بالحالة المدنية، ولا في شهادة ميلاد المولود بالمؤسسة العقابية، بأية بيانات تفيد بذلك، أو تظهر احتباس الأم.

الفرع الثالث

حركة المحبوسين

المادة 53: استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، كلما وجب مثوله أمام القضاء أو استدعت حالته الصحية نقله لتلقي العلاج، أو لإتمام أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية.

يأمر القاضي المختص باستخراج المحبوس لمثوله أمام الجهة القضائية المختصة، ويأمر به قاضي تطبيق العقوبات أو مدير المؤسسة العقابية في الحالات الأخرى، مع وجوب إخطار القاضي المكلف بالقضية في جميع الحالات.

المادة 54: تحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من مؤسسة عقابية إلى أخرى.

للمحبوس الحق بعد إتمام عملية التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص الذي يعينه.

المادة 55: تحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم.

الفرع الرابع

رخصة الخروج

المادة 56: يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة واستثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك.

القسم الثاني

حقوق المحبوسين

الفرع الأول

الرعاية الصحية

المادة 57: الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين.

يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية، وعند الضرورة في أي مؤسسة إستشفائية أخرى.

المادة 58: يتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه، وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 59: تقدم الإسعافات والعلاجات الضرورية للمحبوس، وتجرى له الفحوصات الطبية والتلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا.

المادة 60: يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردية والجماعية داخل أماكن الاحتباس.

وعلى طبيب المؤسسة العقابية أن يتفقد مجموع الأماكن بها، ويخطر المدير بكل معاينة للنقائص، أو كل الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين.

المادة 61: يوضع المحبوس المحكوم عليه، الذي ثبتت حالة مرضه العقلي، أو الذي ثبت إدمانه على المخدرات، أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم، بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلاج، وفقا للتشريع المعمول به.

يصدر النائب العام المختص مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة، بناء على رأي مسبب، يدلي به طبيب مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية.

ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم عليه معافى إلى المؤسسة العقابية لقضاء ما تبقى من العقوبة، عند الاقتضاء، وإما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة.

المادة 62: يتخذ مدير المؤسسة العقابية بالتنسيق مع الطبيب، وإذا اقتضى الأمر مع السلطات العمومية المؤهلة، كل التدابير الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية بالمؤسسة العقابية.

المادة 63: يجب أن تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة، وذات قيمة غذائية كافية.

المادة 64: يتعين على كل محبوس ير غب في الإضراب عن الطعام، أو يلجأ إليه، أو يرفض العلاج، أن يقدم إلى مدير المؤسسة العقابية تصريحا مكتوبا يبين فيه أسباب اللجوء إلى الإضراب أو رفض العلاج.

يوضع المحبوس المضرب عن الطعام في النظام الانفرادي كإجراء وقائي، وإذا تعدد المضربون، يعزلون عن غير المضربين ويوضعون تحت المتابعة الطبية.

إذا أصبحت حياة المحبوس المضرب عن الطعام، أو الرافض للعلاج، معرضة للخطر، وجب إخضاعه للعلاجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة.

المادة 65: في حالة وفاة محبوس، يبلغ مدير المؤسسة العقابية واقعة الوفاة إلى المصالح المختصة بوزارة العدل، والسلطات القضائية والإدارية المختصة محليا وعائلة المعني.

تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته.

في حالة الوفاة المشبوهة، لا تسلم الجثة للعائلة، إلا بعد إتمام عملية التشريح، وتحفظ نسخة من تقرير تشريح الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية.

إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها لا تسمح بالحفظ، تتولى مصالح البلدية المختصة عملية الدفن وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الثاني

الزيارات والمحادثة

المادة 66: للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.

يمكن الترخيص، استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.

كما أن المحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.

المادة 67: للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.

المادة 68: تسلم رخصة الزيارة للأشخاص المذكورين في المادة 66 أعلاه، لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أكثر، بحسب ما حدد بها.

تسلم رخصة زيارة للأشخاص المذكورين في المادة 67 أعلاه، لزيارة المحبوسين المحكوم عليهم من طرف قاضي تطبيق العقوبات.

تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسين المستأنفين والطاعنين بالنقض.

المادة 69: يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وذلك من أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماجه اجتماعيا أو تربويا من جهة ثانية، أو لأي سبب آخر، لاسيما إذا تعلق بوضعه الصحي.

المادة 70: للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختصة، الحق في الاتصال بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك.

لا يقيد أو يبطل المنع من الاتصال، ولا التدابير التأديبية مهما تكن طبيعتها، حق المحبوس في الاتصال الحر بمحاميه.

المادة 71: للمحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.

تسلم رخص ة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه للمثل القنصلي لبلدة من المصالح المختصة بوزارة العدل، وتسلم له طبقا لأحكام المادة 68 (الفقرة 3) أعلاه، إذا كان محبوسا مؤقتا.

المادة 72: يمكن أن يرخص للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفرع الثالث

المراسلات

المادة 73: يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية، مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية، أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع.

المادة 74: لا تخضع لرقابة مدير المؤسسة العقابية، المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محاميه أو التي يوجهها هذا الأخير إليه، ولا يتم فتحها لأي عذر كان، إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه.

يسري حكم الفقرة أعلاه على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية والإدارية الوطنية.

تخضع مراسلات المحبوس إلى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة.

المادة 75: يجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

الفرع الرابع

أموال المحبوسين

المادة 76: للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها في حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وتحت رقابة إدارتها.

المادة 77: يمنع على المحبوس الاحتفاظ بالنقود والمجوهرات والأشياء الثمينة.

تمسك كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوكة للمحبوسين.

المادة 78: يحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهليته القانونية، وبترخيص من القاضي المختص.

لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو م حضر قضائي أو موظف مؤهل قانونا، ويتم وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 68 أعلاه.

الفرع الخامس

شكاوى المحبوسين وتظلماتهم

المادة 79: يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها، والتأكد من صحة ما ورد بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تقديمها، جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة.

للمحبوس أن يقدم شكواه وأن يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين، والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية.

يمنع على المحبوسين في كل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصفة جماعية.

إذا كانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا.

القسم الثالث

واجبات المحبوسين

المادة 80: يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط، وأن يحافظ على النظام والأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة العقابية.

المادة 81: مع مراعاة الظروف الصحية للمحبوس، وكفاءته ووضعيته الجزائية، يعين في كل مؤسسة عقابية محبوسون للقيام بالخدمة العامة من أجل المحافظة على نظافة أماكن الاحتباس وضمان الأعمال المختلفة اللازمة لحسن سير المصالح.

المادة 82: يجب على المحبوس الامتثال للتفتيش في كل حين.

تحدد الكيفيات العملية لتفتيش الأماكن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.

القسم الرابع

النظام التأديبي

المادة 83: كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وسلامتها، أو يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي:

تدابير من الدرجة الأولى:

1- الإنذار الكتابي،

2- التوبيخ.

تدابير من الدرجة الثانية:

1- الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين ( 2) على الأكثر،

2- الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا ( 1) واحد،

3- المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي، فيما يلزم من حاجات شخصية لمدة لا تتجاوز شهرين ( 2).

تدابير من الدرجة الثالثة:

1- المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا ( 1) واحد، فيما عدا زيارة المحامي،

2- الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما.

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كلا منها.

المادة 84: تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه، بعد الاستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب لمدير المؤسسة العقابية.

يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابية.

لا يمكن التظلم سوى من تدابير الدرجة الثالثة فقط، ويتم التظلم بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تبليغ المقرر.

ليس للتظلم أثر موقف.

يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر فيه وجوبا في أجل أقصاه خمسة ( 5) أيام من تاريخ إخطاره.

المادة 85: فيما عدا حالات الاستعجال، إذا كان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، فلا يمكن تنفيذه إلا بعد استشارة الطبيب و/أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية.

يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة.

المادة 86: يمكن وقف تنفيذ التدبير التأديبي ضد المحبوس، أو رفعه أو تأجيل تنفيذه، من طرف الجهة التي قررته، إذا حسن المحبوس سلوكه أو لمتابعة دروس أو تكوين، أو لأسباب صحية أو حادث عائلي طارئ، أو بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية.

المادة 87: عندما يصبح المحبوس يشكل خطرا على حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية، أو تصبح التدابير التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية التي تتوفر على الأجنحة المدعمة أمنيا.

الباب الرابع

إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الفصل الأول

إعادة التربية في البيئة المغلقة

القسم الأول

تنظيم إعادة التربية ووسائلها

المادة 88: تهدف عملية إعادة تربية المحبوس إلى تنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية، والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون.

المادة 89: يعين في كل مؤسسة عقابية مربون و أساتذة ومختصون في علم النفس، ومساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 90: تحدث في كل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم الاجتماعي.

المادة 91: يكلف المختصون في علم النفس والمربون العاملون في المؤسسة العقابية بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام، ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية، وتنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية.

المادة 92: يجب على إدارة المؤسسة العقابية، وتحت إشرافها ورقابتها، تمكين المحبوسين من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، والإطلاع على الجرائد والمجلات، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني.

كما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، أو لجنة إعادة تربية الأحداث، حسب كال حالة.

المادة 93: يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبية والثقافية.

المادة 94: تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقني والتكوين المهني والتمهين والتربية البدنية، وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.

المادة 95: يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية، أو في معامل المؤسسات العقابية، أو في الورشات الخارجية، أو في مراكز التكوين المهني.

القسم الثاني تنظيم العمل في البيئة المغلقة

المادة 96: في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه الاجتماعي، يتولى مدير المؤسسة العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفيدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية.

المادة 97: تقوم إدارة المؤسسة العقابية دون سواها، بتحصيل المقابل المالي لصالح المحبوس عن عمله المؤدى.

المادة 98: يتكون المكسب المالي للمحبوس من المبالغ التي يمتلكها والمنح التي يتحصل ع ليها مقابل عمله المؤدى.

توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثلاث ( 3) حصص متساوية:

1- حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية والاشتراكات القانونية، عند الاقتضاء.

2- حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية.

3- حصة احتياط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنه.

المادة 99: تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الإفراج عنه.

الفصل الثاني

إعادة التربية خارج البيئة المغلقة

القسم الأول

الورشات الخارجية

المادة 100: يقصد بنظام الورشات الخارجية، قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية.

يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.

المادة 101: يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين:

1- المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث ( 3/ 1) العقوبة المحكوم بها عليه.

2- المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف ( 2/ 1) العقوبة المحكوم بها عليه.

يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون، بموجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل.

المادة 102: يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجية المؤسسة العقابية، خلال أوقات المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة، وفق أحكام المادة 103 من هذا القانون.

يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية عند انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية أو فسخها بأمر من قاضي تطبيق العقوبات.

يمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية مساء كل يوم بعد انتهاء مدة دوام العمل.

يتولى مهمة حراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجية أثناء النقل وفي ورشات العمل، وخلال أوقات الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابية . ويجوز النص في الاتفاقية على إمكانية مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئيا.

المادة 103: توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يحيلها بدوره على لجنة تطبيق العقوبات لإبداء الرأي . وفي حالة الموافقة، تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والخاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين. يوقع على الاتفاقية كل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة.

القسم الثاني

الحرية النصفية

المادة 104: يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم.

المادة 105: تمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق الشروط المحددة في هذا القسم، لتمكينه من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.

المادة 106: يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس:

- المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.

- المحكوم عليه الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف ( 2/ 1) العقوبة، وبقي على انقضائها مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.

يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل.

المادة 107: يلتزم المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية، في تعهد مكتوب، باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة.

في حالة إخلال المحبوس بالتعهد، أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس، ويخبر قاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على الاستفادة من نظام الحرية النصفية، أو وقفها، أو إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات.

المادة 108: يؤذن للمحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية بحيازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند الاقتضاء.

يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية.

القسم الثالث

مؤسسات البيئة المفتوحة

المادة 109: تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو ص ناعي أو حرفي أو خدماتي، أو ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان.

المادة 110: يمكن أن يوضع في نظام البيئة المفتوحة، المحبوس الذي يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية.

المادة 111: يتخذ قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك.

يقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة.

الفصل الثالث

إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

المادة 112: إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

المادة 113: تنشأ مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون تكلف بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات والشروط الخاصة المترتبة على وضعهم في أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يمكنها أن تقوم بتكليف من السلطات القضائية بإجراء التحقيقات الاجتماعية، ومتابعة الأشخاص الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية.

تحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 114: تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.

تحدد شروط وكيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم.

المادة 115: تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية.

تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الباب الخامس 

إعادة تربية وإدماج الأحداث

الفصل الأول

الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم

المادة 116: يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث حسب جنسهم وسنهم ووضعيتهم الجزائية، ويخضعون لفترة ملاحظة وتوجيه ومتابعة.

المادة 117: يطبق على الأحداث النظام الجماعي، غير أنه يمكن لأسباب صحية أو وقائية عزل الحدث في مكان ملائم.

المادة 118: يستفيد الحدث في حدود ما هو ملائم له من التدابير الواردة في البابين الثالث والرابع من هذا القانون.

المادة 119: يعامل الحدث خلال تواجده بالمركز، أو الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابية، معاملة تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون كرامته، ويحقق له رعاية كاملة.

ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من:

- وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي،

- لباس مناسب،

- رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة،

- فسحة في الهواء الطلق يوميا،

- محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل،

- استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة.

المادة 120: يمكن أن يسند إلى الحدث المحبوس عمل ملائم بغرض رفع مستواه الدراسي أو المهني ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 160 من هذا القانون.

المادة 121: يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد الانضباط والأمن والنظافة إلى أحد التدابير التأديبية الآتية:

1- الإنذار،

2- التوبيخ،

3- الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية،

4- المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي.

يقرر مدير المركز أو المؤسسة العقابية، حسب الحالة، التدبيرين الأول والثاني، ولا يقرر التدبيرين الثالث والرابع، إلا بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون.

يجب على المدير، في جميع الحالات، إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون، بكل التدابير المتخذة ضد الحدث المحبوس.

المادة 122: تحدث على مستوى كل مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي كل جناح للأحداث بالمؤسسات العقابية، لجنة للتأديب يرأسها مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية، حسب الحالة، وتتشكل من عضوية:

- رئيس مصلحة الاحتباس،

- مختص في علم النفس،

- مساعدة اجتماعية،

- مربّ.

الفصل الثاني 

تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي

القسم الأول

مدير المركز

المادة 123: تسند إدارة مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين.

يعمل تحت إشراف المدير موظفون يسهرون على تربية الأحداث وتكوينهم الدراسي والمهني، وعلى متابعة تطور سلوكهم، لإحياء شعورهم بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع.

المادة 124: في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستشفى، أو هروبه أو وفاته، يجب على مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي الأحداث المختص، أو رئيس لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند الاقتضاء.

المادة 125: يجوز لمدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يمنح للحدث المحبوس، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثلاثين (30) يوما يقضيها عند عائلته، أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون.

يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية عشرة ( 10 ) أيام في كل ثلاثة ( 3) أشهر.

القسم الثاني 

لجنة إعادة التربية

المادة 126: تحدث لدى كل مركز لإ عادة التربية وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح لاستقبال الأحداث، لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضوية:

- مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية،

- الطبيب،

- المختص في علم النفس،

- المربي،

- ممثل الوالي،

- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها.

المادة 127: يعين رئيس لجنة إعادة التربية، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص.

المادة 128: تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي:

- إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة،

- إعداد برامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني،

- دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون،

- تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي.

الباب السادس

تكييف العقوبة

الفصل الأول

إجازة الخروج

المادة 129: يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث ( 3) سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة ( 10 ) أيام.

يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

الفصل الثاني 

التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

المادة 130: يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة ( 3) أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة ( 1) واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب الآتية:

1- إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس،

2- إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة،

3- التحضير للمشاركة في امتحان،

4- إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة،

5- إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.

المادة 131: يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحبوس خلال فترة التوقيف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا.

المادة 132: يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات.

يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إخطاره.

المادة 133: يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أيام من تاريخ البت في الطلب.

يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون، خلال ثمانية ( 8) أيام من تاريخ تبليغ المقرر للطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون أثر موقف.

الفصل الثالث

الإفراج المشروط

المادة 134: يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف ( ½) العقوبة المحكوم بها عليه.

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي ( ⅔) العقوبة المحكوم به ا عليه، على ألا تقل مدتها في جميع الأحوال عن سنة ( 1) واحدة.

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة (15) سنة.

تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.

المادة 135: يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط، فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهم.

المادة 136: لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، وكذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.

المادة 137: يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني، أو في شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية.

المادة 138: يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه ، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 139: يجب أن تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، عند بتها في طلب الإفراج المشروط لمحبوس حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، وكذا مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث.

المادة 140: يجب أن يتضمن ملف الإفراج المشروط تقريرا مسببا لمدير المؤسسة العقابية، أو مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، حسب الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته.

المادة 141: يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المشروط، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا.

يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام، عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره، ولا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن.

يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام اللجنة الم نصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون في أجل ثمانية ( 8) أيام من تاريخ التبليغ.

للطعن في مقرر الإفراج أمام هذه اللجنة أثر موقف.

تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها من النائب العام خلال مهلة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما ابتداء من تاريخ الطعن. ويعد عدم البت خلالها رفضا للطعن.

المادة 142: يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون.

المادة 143: تحدث لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت في الطعون المذكورة في المواد 133 و 141 و 161 من هذا القانون، ودراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود اختصاص البت فيها لوزير العدل، حافظ الأختام، وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها.

تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 144: يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، قبل إصدار مقرر الإفراج المشروط، أن يطلب رأي والي الولاية التي يختار المحبوس الإقامة بها، على أن يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط.

المادة 145: يمكن قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حافظ الأختام، حسب حالة، أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة.

المادة 146: تكون مدة الإفراج المشروط عن محبوس لعقوبة مؤقتة، مساوية للجزء الباقي من العقوبة وقت الإفراج.

تحدد مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس ( 5) سنوات.

إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، اعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ تاريخ تسريحه المشروط.

المادة 147: يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالة، إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون.

في حالة الإلغاء، يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيها عقوبته، بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر.

يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية.

المادة 148: دون مراعاة أحكام المادة 134 من هذا القانون، يمكن المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام، لأسباب صحية إذا كان مصابا بمرض خطير أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس، ومن شأنها أن تؤثر سل با وبصفة مستمرة ومتزايدة على حالته الصحية البدنية والنفسية.

المادة 149: يشكل ملف الإفراج المشروط لأسباب صحية، من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويجب أن يتضمن فضلا عن تقرير مفصل من طبيب المؤسسة العقابية، تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاثة ( 3) أطباء أخصائيين في المرض، يسخرون لهذا الغرض.

المادة 150: يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط لأسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية.

الفصل الرابع

الوضع تحت المراقبة الالكترونية

المادة 150 مكرر، (ق 18-01): الوضع تحت المراقبة الالكترونية إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية.

 يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة المدة المذكورة في المادة 150 مكرر1 لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 150 مكرر 1 ( ق 18-01): يمكن قاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.

 يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 كما ياخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين.

المادة 150 مكرر2، ( ق 18-01): لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني اذا كان قاصرا.

 يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

المادة 150 مكرر3،( ق 18-01): يشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية:

- أن يكون الحكم نهائيا،

- أن يثبت المعني مقر سكن أو اقامة ثابتا،

- ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني،

- أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

يؤخذ بعين الاعتبار، عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للإستقامة.

المادة 150 مكرر 4 ( ق 18-01): يقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية قاضي تطبيق العقوبات لمكان اقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها المعني.

 يتم ارجاء تنفيذ العقوبة الى حين الفصل النهائي في طلب المعني اذا كان غير محبوس.

 يفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في أجل 10 ايام من اخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن.

 يمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ رفض طلبه.

المادة 150 مكرر5 ( ق 18-01): يترتب على الوضع تحت المراقبة الالكترونية عدم مغادرة المعني لمنزله أو للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.

 تحدد الأوقات والأماكن مع مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعته لعلاج.

المادة 150 مكرر6 ( ق 18-01): يجوز لقاضي تطبيق العقوبات اخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية لتدبير أو أكثر من التدابير التالية:

- ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني،

- عدم ارتياد بعض الاماكن،

- عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بما في ذلك الفاعلين الاصليين أو الشركاء في الجريمة،

- عدم الاجتماع ببعض الاشخاص، لاسيما الضحايا والقصر،

- الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف الى اعادة ادماجه اجتماعيا.

ويتضمن الوضع تحت الرقابة الالكترونية أيضا إلزام المحكوم عليه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الأخير.

المادة 150 مكرر7 ( ق 18-01): يجب على قاضي تطبيق العقوبات، قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية، أو في أي وقت أثناء تنفيذ هذا الاجراء، التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني، من أن السوار الالكتروني لا يمس بصحة المعني.

 يتم وضع السوار الالكتروني بالمؤسسة العقابية.

 ويتم وضع المنظومة الالكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.

المادة 150 مكرر8 (ق 18-01): تتم مراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية، تحت اشراف قاضي تطبيق العقوبات، من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف.

 تبلغ المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة باعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، قاضي تطبيق العقوبات فورا، بكل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة الالكترونية، وترسل اليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

المادة 150 مكرر9 ( ق 18-01): يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية، تغيير او تعديل الإلتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

المادة 150 مكرر 10 ( ق 18-01): يمكن قاضي تطبيق العقوبات، بعد سماع المعني، الغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونية في الحالات الآتية: - عدم احترامه لالتزاماته دون مبررات مشروعة،

- الادانة الجديدة

- طلب المعني.

المادة 150 مكرر11 ( ق 18-01): يمكن الشخص المعني التظلم ضد الغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية، أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اخطارها.

المادة 150 مكرر 12 ( ق 18-01): يمكن النائب العام، اذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية يمس بالأمن والنظام العام، أن يطلب من لجنة تكييف العقوبات الغاءه.

 ويجب على لجنة تكييف العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ اخطارها.

المادة 150 مكرر 13 ( ق 18-01): في حالة الغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونية.

المادة 150 مكرر 14 ( ق 18-01): يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الالكترونية، لاسيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلة الالكترونية للمراقبة، الى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 150 مكرر 15 ( ق 18-01): يتم تطبيق نظام المراقبة الالكترونية تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك.

المادة 150 مكرر 16 ( ق 18-01): تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

الباب السابع

الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام

المادة 151: يقصد بالمحبوس المحكوم عليه بالإعدام في مفهوم هذا القانون:

1- المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الإعدام،

2- المحبوس المحكوم عليه بالإعدام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه.

المادة 152: يحول كل محكوم عليه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات العقابية المحددة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، ويودع بها في جناح مدعم أمنيا.

المادة 153: يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا.

غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإعدام مدة خمس (5) سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس الفئة، لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) ولا يزيد على خمس(5).

المادة 154: يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من فترة راحة وفسحة يقضيها منفردا أو مع محبوسين آخرين في جناح مخصص لذلك، وفقا لنظام الداخلي للمؤسسة العقابية.

المادة 155: لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.

كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ولا على المحكوم عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير.

لا تنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية، ولا يوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان.

المادة 156: لا يبلغ المحكوم عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة.

المادة 157: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم.

الباب الثامن

الأحكام المشتركة

المادة 158: تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني.

ويحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 159: يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من كل الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي، المنصوص عليها في هذا القانون، عندما يقدم للسلطات بيانات أو معلومات كما هو محدد في المادة 135 من هذا القانون.

المادة 160: يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية، ما لم يكن ذلك متعارضا مع وضعه كمحبوس.

المادة 161: إذا وصل إلى علم وزير العدل، حافظ الأختام، أن مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتخذ طبقا للمواد 129 و 130 و 141 من هذا القانون يؤثر على سلبا على الأمن أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة تكييف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما.

وفي حالة إلغاء المقرر، يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته.

المادة 162: يتلقى المحبوس مقابل كل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعمال طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون، منحة مالية تقدر وفق جدول يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالعمل.

المادة 163: تمنع الإشارة في الإجازات والشهادات التي تسلم للمحبوسين تطبيقا لأحكام هذا القانون، أنهم تحصلوا عليها خلال فترة حبسهم.

المادة 164: لإدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع هيئات عمومية أو خاصة بغرض تحسين تسيير المؤسسات العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

الباب التاسع

الأحكام الجزائية

المادة 165: يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل موظف تابع لإدارة السجون، أو أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا.

المادة 166: يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) كل من قام أو حاول بنفسه أو عن طريق الغير تسليم محبوس في غير الحالات المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء، أو أي شيء آخر غير مرخص به.

يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من قام أو حاول القيام في نفس الظروف، بإخراج الأشياء السالف ذكرها.

وإذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته أو مهنته يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج).

المادة 167: يعاقب بالحبس من شهرين ( 2) إلى سنتين ( 2) وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج )، كل مستخدم تابع لإدارة السجون تسبب بتهاونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته الأنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة العقابية وأمنها، للخطر.

المادة 168: يعاقب بالحبس من شهرين ( 2) إلى سنتين ( 2) وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج )، كل من قام أو ساهم في نشر بيانات أو وثائق لها علاقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فيما عدا محضر التنفيذ، والبلاغ الصادر عن وزارة العدل.

يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، كل من نشر أو أفشى أو أذاع خبرا بأية وسيلة كانت عن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالعفو قبل تبليغ مرسوم العفو للمحكوم عليه بالإعدام وتعليق محضر التنفيذ وتسجيل العفو على النسخة الأصلية لحكم الإدانة.

المادة 169: يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المحبوس الذي استفاد من أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 56 و 100 و104 و 110 و 129 و 130 من هذا القانون، ولم يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له.

المادة 170: دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا، يعاقب بالحبس من ثلاث ( 3) سنوات إلى خمس ( 5) سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 )، كل من أدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا، أو أسلحة أو ذخيرة، إلى المؤسسة العقابية.

ويعاقب بالحبس من خمس ( 5) سنوات إلى سبع ( 7) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج )، إذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابية، أو شخصا مؤهلا للاقتراب من المحبوسين بسبب وظيفته.

الباب العاشر

أحكام مختلفة وختامية

المادة 171: يمارس مديرو وضباط إدارة السجون صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 172: دون الإخلال بأحكام قانون القضاء العسكري، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما الأمر رقم 72 - 02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

المادة 173: بصفة انتقالية، وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للأمر رقم 72 - 02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 سارية المفعول.

المادة 174: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 . عبد العزيز بوتفليقة